145Al-Wasit fi al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHTifaftireأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرDaabacahaدار السلامDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1417 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqأَحدهمَا نعم لِأَنَّهُ مقبل عِنْد التخاطب فيسمى وَجهاوَالثَّانِي لَا لِخُرُوجِهِ عَن حد الْوَجْهأما العنفقة الكثيفة فَفِي إِيصَال المَاء إِلَى منابتها وَجْهَان إِن عللنا فى الشُّعُور الْأَرْبَعَة بالخفة غَالِبا فَهِيَ خَفِيفَة غَالِبا وَإِن عللنا بإحاطة الْبيَاض فَلَاالْفَرْض الثَّالِث غسل الْيَدَيْنِ مَعَ الْمرْفقينوَفِيه ثَلَاثَة فروعالأول لَو قطع يَده من الساعد وَجب غسل الْبَاقِي من الساعدوَإِن قطع فَوق الْمرْفق اسْتحبَّ إمساس المَاء مَا بَقِي من عضده فَإِن تَطْوِيل الْغرَّة سنة1 / 261NuqulLa wadaagWeydiiso AI