143Al-Wasit fi al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHTifaftireأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرDaabacahaدار السلامDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1417 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَأما مَوضِع الغمم فَإِن استوعبا جَمِيع الْجَبْهَة وَجب إِيصَال المَاء إِلَيْهِ وَإِن أَخذ بعض الْجَبْهَة فَوَجْهَانِأَحدهمَا أَنه يجب لِأَنَّهُ مقبل فى جِهَة الْوَجْهوَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ فِي تدوير الرَّأْسالثَّانِيَة يجب إِيصَال المَاء إِلَى منابت الشُّعُور الْأَرْبَعَة الحاجبان والأهداب والشاربان والعذاران وهما الخطان الموازيان للأذنين لعلتينإِحْدَاهمَا أَنَّهَا خَفِيفَة فِي غَالب الْأَمر1 / 259NuqulLa wadaagWeydiiso AI