117Al-Wasit fi al-Madhabالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHBaareأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرDaabacahaدار السلامLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1417 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaFiqiga Shaaficigaوَمن يُوجب اسْتِعْمَال المَاء فِي أثْنَاء الدبغ يجوز أَن يكون متغيرا بالشث والقرظ وَمن يُوجب بعد الدّباغ فَلَا يجوز ذَلِك فرع إِذا دبغ الْجلد طهر ظَاهره وباطنه وَجَاز بَيْعه إِلَّا فى قَول قديم مُسْتَنده مُوَافقَة مَالك ﵀ فَإِنَّهُ قَالَ يطهر ظَاهر الْجلد دون بَاطِنه1 / 233NuqulLa wadaagWeydiiso AI