وما هو في حكم فقد الماء اثنا عشر شيئا: انتفاء آلة التوصل اليه، وعدم ثمنه، أو حكمه من الاجحاف، والخوف على النفس من استعماله.
وخوف الزيادة في علة كانت به.
وخوف التشويه بالخلقة أو تغيير الصورة - الا اذا تعمد الجنابة - وما يحول بينه وبين الماء من عدو أو سبع، والحاجة اليه لسد الرمق، وقلته بحيث لا يسع للطهارة.
والحدث بعد تيمم بدل غسل مفروض ويكون معه ماء بمقدار ما يكفي الوضوء دون الغسل، وخوف من جرح ببعض أعضاء الطهارة بحيث لا يمكن غسلها، وخوف على المال.
ويستحب التيمم في أربعة، مواضع لغير استباحة الصلاة: عند حضور الجنازة لغير المتطهر، وللمحتلم في المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) للخروج منه للاغتسال، وللمحدث في المسجد الجامع يوم الجمعة.
ولم يمكنه الخروج للتوضؤ، فانه يتمم ويصلي، فاذا خرج توضأ أوعاد الصلاة أربعا.
وانما لا يجوز له التيمم الا بعد تضيق وقت الصلاة، اذا قصد بالتيمم الدخول في صلاة حضر وقتها، فاما أن يتيمم به نافلة، أو يقضي فريضة جاز ذلك على كل حال، وأن يصلي به كل صلاة فريضة ونافلة، وان لم يدخل وقتها أو دخل قبل تضيق وقتها اذا تضيق الوقت.
ويبنى هذا الباب على ثلاثة أقسام: وقت وجوبه.
وكيفية فعله، وبيان مايصح أن يتيمم به.
فأما وقت وجوبه، فقد ذكرناه وأما ما يتيمم به: فهو الصعيد الطيب الذي ذكره الله تعالى(1)، أو ما يكون في حكمه.
والارض وما يصحل منها خمسة أقسام: أرض، ومعدن، ومستحيل من الارض، وحجر، ونبات فالارض هو الاصل، ترابا كان أو مدرا، ويستحب أن يكون من
Bogga 70