غسله طفلا كان أو غير طفل.
والمقتول لم يخل: اما قتل بين يدي امام عدل في نصرته أو من اقامه للجهاد، أو قتل بغير ذلك فالاول يم يغسل ان حمل من المعركة قتيلا، وصلي عليه.ودفن بثيابه وخفه ان اصابه الدم، وقيل: ينزع خفه.
وان حمل من المعركة وبه رمق غسل، وكذلك سائر القتلى ما لم يكن باغيا، فانه لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه مختارا.
وان وجد من المقتول قطعة فيها عظم غسل، وصلي عليه ان كان موضع الصدر.
وأولى الناس بغسل الميت أولاهم به في الميراث.
والميت ذكر وانثى، فالذكر لم يخل موته من ستة أو جه: امامات بين رجال ونساء مسلمين .
أو بين رجال مسلمين، أو بين نساء مسلمات ولم تكن له فيهن دات رحم، أو كانت له فيهن ذات رحم.
أو بين كفار فيهم نسوة مسلمة.
أو بين كفار ليس فيهم نسوة مسلمة.
فالاول: يلي غسله الرجال دون النساء.
والثاني: يغسله أولى الناس به.
والثالث: لم يخل من ثلاثة أوجه: اما كان صبيا (ابن)(1) ثلاث سنين، أو لاكثر من ذلك.
أو مراهقا.
فالاول تغسله النساء مجردا من ثيابه.
والثاني تغسله من فوق ثيابه.
والثالث دفنه من غير غسل.
والرابع: من قسمة الاصل(2) - غسلته محارمه من وراء ثيابه.
والخامس: أمرت النسوة المسلمة الرجال الكفار بغسله، وعلمتهم تغسيل أهل الاسلام.
والسادس: يدفن من غير غسل.
Bogga 63