Awsiyada iyo Dhaxalka
الوصايا والمواريث
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Awsiyada iyo Dhaxalka
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Noocyada
للفاسق (1).
هذا مع أن إبقاء الوصية على ما أوصى وعدم تبدلها يحصل بالتزام ضم أمين إلى الوصي المذكورة ليكون ناظرا عليه، كما يظهر من العلامة في التحرير في مسألة الايصاء إلى الخائن (2).
هذا، (و) مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ما (قيل) من أنه (لا) يعتبر العدالة (لأن المسلم محل للأمانة كما في الوكالة والاستيداع) (3) وقد عرفت أن مبنى هذين الأمرين ليس على ملاحظة المصلحة، بل ولا عدم المفسدة، ولذا لا اختصاص لهما بالمسلم فضلا عن العادل، وتولية الغير على حق الغير يعتبر فيه ملاحظة عدم المفسدة لا أقل من ذلك.
(و) ظهر أيضا ضعف قولهم (لأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه) فقد عرفت أنه ليس للموصي تعريض مال الوارث للتلف، وكذا تولية الفاسق على ما جعله للفقراء، التي يرجع إلى عدم تعلق غرضه بوصوله إليهم.
ودعوى أنه قد يثق بإيصاله إليهم، خروج عن المتنازع، إذ النزاع في الفاسق مع قطع النظر عن صفة زائدة توجب الظن بفعله.
نعم، قد يشكل فيما لا حق للغير فيه، وإنما الحق للميت، مثل ما إذا جعله وصيا في صرف ثلثه فيما يرجع إلى الميت من النيابة في العبادات، فإنه لا دليل في المقام على وجوب مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة.
Bogga 121
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 197