Awsiyada iyo Dhaxalka
الوصايا والمواريث
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Awsiyada iyo Dhaxalka
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Noocyada
(و [لا] (1) الخنزير، و [لا] (2) كلب الهراش) الذي لا ينتفع به، بل (و) جميع (ما لا نفع فيه) إذ لا اختصاص للموصي بها حتى يخصصها بالموصى (له) (3)، بل مباح له الانتفاع بها في المنافع النير المعتد بها ما دامت في يده.
(ويتقدر) في العين والمنفعة المملوكتين أن يكون (كل واحد منهما بقدر الثلث (4)) بالاجماع والنص (5). وأما ما كان من قبيل الخمر المتخذ للتخليل، والكلب المنتفع به مع عدم كونه مقوما، فأقوى الوجوه فيها فرضه مقوما وملاحظته مع باقي المال، كما اختاره في الإيضاح (6)، وفي القواعد:
أنه للموصى له وإن كثر وقل المال، لأن قليل المال خير منه (7).
وأردأ الوجوه: أنه يعطى ثلث الموصى به، لأنه لما لم يمكن مقايسته إلى المال، فلا بد من ملاحظة الثلث بالنسبة إلى نفسه.
(ولو أوصى بالمال الزائد (8)) عن الثلث دفعة أو بالتدريج، (بطلت) الوصية (في) القدر لما الزائد (9)، بلا خلاف - إلا من ظاهر
Bogga 66
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 197