39Awsiyada iyo Dhaxalkaالوصايا والمواريثMurtada Ansari - 1281 AHالشيخ الأنصاري - 1281 AHBaareتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaaddaربيع الأول 1415NoocyadaFiqiga Shiicadaالفصل الثاني (1) في الموصي ويعتبر فيه: كمال العقل، والحرية.فلا تصح: وصية المجنون، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا. فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه وغيرهم على الأشهر، إذا كان بصيرا.وقيل: تصح وإن بلغ ثمان، والرواية به شاذة.ولو جرح الموصي نفسه، بما فيه هلاكها، ثم أوصى. لم تقبل وصيته.ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت.ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال، إلا من الأب، أو الجد للأبBogga 61NuqulLa wadaagWeydiiso AI