Awsiyada iyo Dhaxalka
الوصايا والمواريث
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Awsiyada iyo Dhaxalka
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Noocyada
فالأولى حملها على الانفاق بعد عزل القدر المتيقن من الدين، وإن ولي الميت أو الورثة يجب عليه مع عدم الإحاطة أن لا يحبس حق الورثة لأجل الغرماء، بل يعزل حقهم وينفق الباقي.
فالأظهر - حينئذ - ما دلت عليه الموثقة المتقدمة من عدم جواز التصرف قبل الضمان.
وأما ما دل بظاهره منها على توقف التصرف على الأداء، فمع وروده مورد الغالب من إقدام الوارث على الأداء (1) من قيمة العين، لا ضمان الدين في الذمة، يجب تقييد مفهومه الغائي بمنطوق الموثقة.
ثم لا يبعد أن يراد من الضمان فيها هو مجرد التعهد بالمال، مع إذن الغرماء صريحا، أو رضاهم بشاهد الحال، بحسب مقتضى حال الوارث من عزمه على الأداء ووفائه بما يعزم عليه.
وعلى ما ذكرنا (2) ينطبق ما يشاهد (3) من استمرار سيرة المسلمين على عدم الامتناع من التصرف في مال مورثهم - من بيته (4) وأثاث البيت وغير ذلك - إلى أن يستأذنوا الغريم الذي له على الميت ما يفي به جزء من مائة ألف جزء من تركة الميت.
وحينئذ فالوارث إذا علم من نفسه - في خصوص أداء دين الميت - حالة يعلم برضى الغريم بتصرفه في التركة لو اطلع على ما في عزمه (5)،
Bogga 213
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 197