Awsiyada iyo Dhaxalka
الوصايا والمواريث
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Awsiyada iyo Dhaxalka
Murtada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Noocyada
للزكاة أو الخمس أو الكفارة. إلا أن الفرق كون وجوب البذل في الأمثلة نفسيا، وفي مثال الحج مقدميا، وهو غير مؤثر.
ويرد على الدليل الثاني: أن ظاهر الرواية كون حق الله تعالى أهم من حق الناس، مع أنه خلاف الاجماع، وقد صرح بعض من اختار خروج الواجب البدني الموصى به من الأصل بتقديم الواجب المالي كالدين عليه إذا دار الأمر بينهما، وبأنه لو لم يوص بالواجب البدني لم يخرج من مال الميت أصلا، بخلاف الدين (1) مع أن ظاهر روايتي تنزيل الحج منزلة الدين في الخروج من الأصل (2) أن الدين هو الأصل في ذلك. وحينئذ فلا بد من جعل التعليل في الروايتين من قبيل القضايا الخطابية، التي يحسن استعمالها في مقام الخطابة.
وحاصله - حيث وقع تعليلا لانتفاع الميت بقضاء صومه وحجه كما ينتفع بأداء دينه -: أنه إذا كان إرضاء المخلوق بإعطاء حقه موجبا لانتفاع الميت في الآخرة، فإرضاء الخالق جل ذكره أولى بأن ينتفع به في تلك النشأة، ومثل هذا لا شك في وقعه في ذهن العوام [خصوصا النسوان] (3) نظير قوله عليه السلام: (إن رب الماء رب الصعيد) (4).
ويرد على الثالث: أن الاطلاق مسوق لبيان حكم آخر، وهو أن مثل هذه الصلاة الفائتة مما يقضى في مقابل ما لا يقضى من الفوائت من غير إرادة
Bogga 169
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 197