عشيرته، فقال: إنَّ هذا شاهد زور فاعرفوه وعرِّفوه، ثم خَلَّى سبيله (١).
وقال العلَّامة الشيخ محمَّد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني في كتابه "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" ما نصُّه (٢):
(فصل) واختلفوا في عقوبة شاهد الزور، فقال أبو حنيفة: لا تعزير عليه بل يُوقف في قومه ويقال لهم: إنه شاهد زور، وقال مالك والشافعي وأحمد: يُعزَّر ويُوقف في قومه ويُعرَّفون أنَّه شاهد زور، وزاد مالك فقال:
ويُشهَّر (٣) في الجوامع والأسواق والمجامع، اهـ.
وقال العلاَّمة الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر" ما نصُّه (٤): (الكبيرة السابعة والثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة شهادة الزور وقَبولها).
أخرج الشيخان عن أبي بَكْرة واسمه نُفَيع بن الحارث ﵁ قال: كنا جُلوسًا عند رسول الله ﷺ فقال: "أَلاَ أُنبئكم بأكبر الكبائر" ثلاثًا "الِإشراك باللهِ، وعقوق الوالدين"، وكان متكئًا فجلس فقال: "أَلاَ وقول