وروى الِإمام ابن ماجه (١) عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَن تَزُولَ قَدَما شاهدِ الزور حتى يُوجب الله له النار". وفي هذا الحديث وعيدٌ شديدٌ لشاهدِ الزور حيث أوجب الله له النار قبل أن ينتقل من مكانه، ولعل ذلك مع عدم التوبة، أما لو تاب وأكذب نفسه قبل العمل بشهادته فالله يقبل التوبة عن عباده.
وروى الحاكم والديلمي (٢) عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أَلاَ من زيَّن نفسه للقُضاة بشهادة الزور زيَّنه الله تعالى يوم القيامة بسِرْبال (٣) من قَطِرَان وأَلْجمه بلجام من نار".
وروى الِإمام أحمد في مسنده وابن أبي الدنيا (٤) عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "مَنْ شهدَ على مسلم شهادةً ليس لها بأهل فليتبوَّأ مقعده من النار".
وروى أبو سعيد النقَّاش في "كتاب القضاة" (٥) عن عبد الله بن جَرَاد: عن النبي ﷺ: "مَنْ شهدَ شهادة زور فعليه لعنةُ الله، ومَنْ حَكَمَ بين اثنين فلم يَعدِل بينهما فعليه لعنةُ الله".