2WaraqatالورقاتAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHTifaftireد. عبد اللطيف محمد العبدNoocyadaShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoCabbasiyiinأَنْوَاع الحكموَالْأَحْكَام سَبْعَة الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب والمباح والمحظور وَالْمَكْرُوه وَالصَّحِيح وَالْبَاطِلفَالْوَاجِب مَا يُثَاب على فعله ويعاقب على تَركهوَالْمَنْدُوب مَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركهوالمباح مَا لَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركهوالمحظور مَا يُثَاب على تَركه ويعاقب على فعلهوَالْمَكْرُوه مَا يُثَاب على تَركه وَلَا يُعَاقب على فعلهوَالصَّحِيح مَا يتَعَلَّق بِهِ النّفُوذ ويعتد بِهِوَالْبَاطِل مَا لَا يتَعَلَّق بِهِ النّفُوذ وَلَا يعْتد بِهِ1 / 8NuqulLa wadaagWeydiiso AI