10WaraqatالورقاتAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHTifaftireد. عبد اللطيف محمد العبدNoocyadaShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoCabbasiyiin٤ - الْعَام وَالْخَاصوَأما الْعَام فَهُوَ مَا عَم شَيْئَيْنِ فَصَاعِدا من قَوْله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جَمِيع النَّاس بالعطاءوألفاظ أَرْبَعَة الِاسْم الْوَاحِد الْمُعَرّف بِالْألف وَاللَّام وَاسم الْجمع الْمُعَرّف بِاللَّامِ والأسماء المبهمة ك من فِيمَن يعقل وَمَا فِيمَا لَا يعقل وَأي فِي الْجَمِيع وَأَيْنَ فِي الْمَكَان وَمَتى فِي الزَّمَان وَمَا فِي الِاسْتِفْهَام وَالْجَزَاء وَغَيره وَلَا فِي النكراتوالعموم من صِفَات النُّطْق وَلَا يجوز دَعْوَى الْعُمُوم فِي غَيره من الْفِعْل وَمَا يجْرِي مجْرَاهوَالْخَاص يُقَابل الْعَام والتخصيص تَمْيِيز بعض الْجُمْلَة وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى مُتَّصِل ومنفصلفالمتصل الِاسْتِثْنَاء وَالتَّقْيِيد بِالشّرطِ وَالتَّقْيِيد بِالصّفةِوَالِاسْتِثْنَاء إِخْرَاج مَا لولاه لدخل فِي الْكَلَام وَإِنَّمَا يَصح بِشَرْط أَن يبْقى من المشتثنى مِنْهُ شَيْء وَمن شَرطه أَن يكون مُتَّصِلا بالْكلَاموَيجوز تَقْدِيم الِاسْتِثْنَاء على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَيجوز الِاسْتِثْنَاء من الْجِنْس وَمن غَيره1 / 16NuqulLa wadaagWeydiiso AI