66

Al-Wara

الورع

Baare

سمير بن أمين الزهيري

Daabacaha

دار الصميعي-الرياض

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

قَالَ يَعْمَلُهُ الْعَمَلَ الَّذِي يَسْتَبِينُ لَا يَعْمَلُ الْخَفِيَّ الَّذِي لَا يَتَبَيَّنُ إِلَّا لِمَنْ يَثِقُ بِهِ وَقَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ عِلْمُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّوْبِ وَاحِدًا
وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا
قُلْتُ فَإِنْ كَانَ غَالِبا بَيَّنَا
قَالَ لَا
٢٠٧ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بيعهمَا وَإِن كذبا وكتما محت بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)
٢٠٨ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثَّوْبُ أَلْبَسُهُ تَرَى أَنْ أَبِيعَهُ مُرَابَحَةً
قَالَ لَا وَإِنْ بِعْتَهُ مُسَاوَمَةً فَبَيِّنْ أَنَّكَ قَدْ لَبِسْتَهُ وَإِلَّا بِعْتَهُ فِي سُوقِ الْخَلِقِ
آنِيَةُ الْفِضَّةِ تُبَاعُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ
٢٠٩ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرِيقِ فِضَّةٍ يُبَاعُ
قَالَ لَا حَتَّى يُكْسَرَ
وَقَالَ افْتِرَاشُ الدِّيبَاجِ كَلُبْسِهِ وَكَرِهَ افْتِرَاشَ

1 / 70