114

Al-Wara

الورع

Tifaftire

سمير بن أمين الزهيري

Daabacaha

دار الصميعي-الرياض

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

قَالَ هُوَ يَقْبِضُهُ لَهَا
مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَلِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ بِالْمَعْرُوفِ
٣٦٣ - أَنبأَنَا ابْن جريح قَالَ وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ أَمْرِ أَبِيهِ إِذَا أَعْيَاهُ أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ
٣٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ إِنَّ أَبِي يُحْرِمُنِي قَالَ خُذْ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ
٣٦٥ - عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ
وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

1 / 118