88

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وَيُسَنُّ الْمَشْيُ إِلَيْهَا بِأَحْسَنِ حَالٍ، وَالرُّجُوعُ فِي طَرِيقٍ آخَرَ، وَخُرُوجُ الْمُؤْتَمِّ بُكْرَةً، وَالإِمَامِ وَقْتَ الصَّلَاةِ. وَيَخْرُجُ مَنِ اعْتكَفَ فِي ثَوْبِهِ. وَتُسَنُّ فِي الصَّحْرَاءِ، وَتُكْرَهُ فِي الْجَامِعِ بِلَا عُذْرٍ. وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَدٌ وَلَا اسْتِيطَانٌ. فَصْلٌ وَهِيَ رَكْعَتَانِ، يُكَبِّرُ بَعْدَ الإِحْرَامِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ سِتًّا وَبَعْدَ قِيَامِهِ مِنَ الثَّانِيَةِ خَمْسًا، يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَهَا قَائِلًا بَعْدَهَا: "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّه كَثيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا" ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْرًا فِي الأُولَى -بَعْدَ التَّكْبِيرِ وَ"الْفَاتِحَةِ"- بِـ "سَبِّحْ" وَفِي الثَّانِيَةِ "الْغَاشِيَةَ". وَيُسَنُّ بَعْدَهَا خُطْبَتَانِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَسْتَفْتِحُ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ، وَالثَّانِيَةَ بسَبعٍ. يُبيِّنُ فِي الْفِطْرِ زكَاتَهُ، وَفِي الأَضْحَى أُضْحِيَّتَهُ. وَالتَّكْبِيرُ الزَائِدُ وَالذِّكْرُ بَيْنَهُ سُنَّةٌ، وَلَا يَقُولُهُ بَعْدَ الأَخِيرَةِ. وَيُكْرَهُ التَّنَقُّلُ فِي مُصَلَّاهَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا. وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهَا قَضَاهُ عَلَى صِفَتِهِ. وَتَكْبِيرُ الْفِطْرِ غَيْرُ مُقَيَّدٍ، وَمُطْلَقُ الأَضْحَى مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ، وَمُقيَّدُهُ: عَقِيبَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْفَرَائِضِ فِي جَمَاعَةِ لِلْمُحِلِّ: مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَلِلْمُحْرِمِ: مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ. وَصِفتهُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وللَّه الْحَمْدُ".

1 / 93