441

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ
الشَّجَّةُ: الْجُرْحُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ خَاصَّةً، وَهِيَ عَشْرٌ:
الْحَارِصَةُ (١): الَّتِي تَحْرُصُ (١) الْجِلْدَ؛ أَيْ: تَشُقُّهُ قَلِيلًا وَلَا تُدْمِيهِ (٢). ثُمَّ الْبازِلَةُ: وَهِيَ "الدامِيَةُ" وَ"الدامِعَةُ"؛ وَهِيَ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ. ثُم الْباضِعَةُ: وَهِيَ الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْمَ (٣). ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ: وَهِيَ الْغَائِصَةُ فِي اللَّحْمِ. ثُمَّ السِّمْحَاقُ: وَهِيَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ. فَهَذِهِ الْخَمْسُ لَا مُقَدَّرَ (٤) فِيهَا، بَلْ حُكُومَةٌ.
فَصْلٌ
وأَمَّا الْخَمْسُ الْبَاقِيَةُ فَفِيهَا مُقَدَّرٌ:
أَوَّلُهَا الْمُوضِحَةُ: وَهِيَ مَا تُوضِحُ الْعَظْمَ وَتُبْرِزُهُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ أَبْعِرَةِ. فَإِنْ عَمَّتِ الرَّأْسَ وَنَزَلَتْ إِلَى الْوَجْهِ، فَمُوضِحَتَانِ. وَإِنْ أَوْضَحَهُ

(١) في الأصل بالخاء المعجمة، وينظر: "المطلع" (ص ٣٦٧)، و"اللسان" (حرص).
(٢) في الأصل: "بُدَّ مِنْهُ".
(٣) أي: تشقه بدون دم، ولا تبلغ العظم. ينظر: "المطلع" (ص ٣٦٧)، و"المصباح" (بضع).
(٤) في الأصل: "مقدرا".

1 / 454