429

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

فَصْلٌ
وَإِنِ اصْطَدَمَ رَجُلَانِ أَوْ رَاكِبَانِ، فَمَاتَا أَوْ دَابَّتَاهُمَا، ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مُتْلَفَ الآخَرِ. وَمَتَى غَلَبَتِ الدَّابَّةُ رَاكِبَهَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ، أَوِ اصْطَدَمَ عَبْدَانِ فَمَاتَا -فَهَدَرٌ.
وَمُتْلَفُ السَّائِرِ بِالْمُصَادَمَةِ، يَضْمَنُهُ الْوَاقِفُ أَوِ الْقَاعِدُ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ. وَإِنْ أَرْكَبَ صَغِيرَيْنِ غَيْرُ وَلِيِّهِمَا؛ فَاصْطَدَمَا، فَعَلَيْهِ مَا تَلِفَ بِصَدْمَتِهِمَا إِنْ كَانَ مَالًا، وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ.
وَإِنْ رَمَى ثَلَاثَةٌ بِالْمِنْجَنِيقِ، فَقَتَلَ الْحَجَرُ رَابِعًا، فَعَلَى عَوَاقِلِهِمْ دِيَتُهُ أَثْلَاثًا. وَإِنْ قَتَلَ أَحَدَهُمْ فَعَلَى عَاقِلَةِ الآخَرَيْنِ كُلُّهَا. وَإِنْ زَادُوا عَلَى ثَلَاثَةٍ فَالدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ. وَمَنْ أَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ طَرَفَهُ خَطَأً، فَهَدَرٌ.
فَصْلٌ
وَإِذَا سَقَطَ إِنْسَانٌ فِي حُفْرَةٍ، ثُمَّ ثَانٍ، ثُمَّ ثَالِثٌ، ثُمَّ رَابعٌ؛ فَوَقَعَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَمَاتُوا أَوْ بَعْضُهُمْ -فَدِيَةُ الأَوَّلِ عَلَى الْبَاقِينَ، وَدِيَةُ الثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ، وَدِيَةُ الثَّالِثِ عَلَى الرَّابِعَ، وَدَمُ الرَّابِع هَدَرٌ. فَإِنْ جَذَبَ الأَوَّلُ الثَّانِيَ، وَالثَّانِي الثَّالِثَ، وَالثَّالِثُ الرَّابِعَ -فَدِيَةُ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ نِصْفَيْنِ، وَدِيَةُ الثَّانِي عَلَى الأَوَّلِ وَالثَّالِثِ، وَدِيَةُ

1 / 442