426

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ الْجُرُوحِ بِالْمِسَاحَةِ؛ فَمَنْ أُوضِحَ بَعْضُ رَأْسِهِ، وَقَدْرُهُ بِقَدْرِ رَأْسِ الشَّاجِّ، أَوْ أَزْيَدَ -أَوْضَحَهُ فِي كُلِّ رَأْسِهِ، وَلَا أَرْشَ.
[وَإِنْ] (١) أَوْضَحَهُ فِي كُلِّ رَأْسِهِ، وَرَأْسُ الْجَانِي أَكْبَرُ، فَلَهُ قَدْرُ شَجَّتِهِ مِنْ أَيِّ الْجَانِبَيْنِ شَاءَ. وَإِنْ كَانَتْ بِقَدْرِ [بَعْضِ] (٢) الرَّأْسِ مِنْهُمَا، لَمْ يَعْدِلْ مِنْ جَانِبِهَا إِلَى غَيْرِهِ. وَلَا مُوضِحَةَ مُقَدَّرَةَ، إِلَّا فِي رَأْسٍ أَوْ وَجْهٍ.
فَصْلٌ
إِذَا قَطَعَ جَمَاعَةٌ طَرَفًا، أَوْ جَرَحُوا جُرْحًا مُوجِبَ الْقَوَدِ فِي حَالٍ وَاحِدٍ؛ بِأَنْ وَضَعُوا عَلَى يَدٍ حَدِيدَةً وَكَبَسُوا حَتَّى بَانَتْ، أَوْ دَفَعُوا حَائِطًا وَنَحْوَهُ عَلَى شَخْصٍ -فَعَلَيْهِمُ الْقَوَدُ. وَإِنْ قَطَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ جَانِبٍ، أَوْ فِي وَقْتٍ، فَعَلَيْهِ مُوجَبُ جِنَايَتِهِ.
فَصْلٌ
وَسِرَايَةُ الْجِنَايَةِ تُضْمَنُ (٣) فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَهَا بِقَوَدٍ، أَوْ دِيَةٍ؛ فَلَوْ قَطَعَ إِصْبَعًا فَتَآكَلَتْ بِجَنْبِهَا أُخْرَى وَسَقَطَتْ مِنْ مَفْصِلٍ، أَوْ تَآكَلَتِ الْيَدُ وَسَقَطَتْ مِنَ الْكُوعِ -وَجَبَ الْقَوَدُ فِي الْكُلِّ. وَإِنْ شَلَّتَا فَفِي الإِصْبَعِ

(١) المثبت من "المحرر" (٢/ ١٢٨). وينظر: "الإنصاف" (٢٥/ ٢٩٢، ٢٩٣).
(٢) سقط من الأصل. وينظر: السابق.
(٣) في الأصل: يضمن.

1 / 439