242

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

مُتَمَيِّزٍ فَضَاعَ الْكُلُّ -ضَمِنَ. وَإِنْ أَخَذَ دِرْهَمًا مِنْ غَيْرِ مَحْرَزٍ، ثُمَّ رَدَّهُ، ضَمِنَهُ (١) وَحْدَهُ. وَإِنْ أَوْدَعَ مُكَلَّفٌ صَبِيًا مَالًا فتلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ إِنْ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَى وَلِيِّهِ أَوْ يَأْخُذْهُ لِحِفْظِهِ. فَصْلٌ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُودَعِ فِي رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا، أَوْ غَيْرِهِ بإِذْنِهِ، وَتَلَفِهَا، وَعَدَمِ التَّفْرِيطِ. فَإِنْ قَالَ: "لَمْ تُودِعْنِي"، ثُمَّ ثَبَتَتْ بِبيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ، ثُمَّ ادَّعَى ردًّا أَوْ تَلَفًا سَابِقَيْنِ (٢) لِجُحُودِهِ -لَمْ يُقْبَلَا وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ، بَلْ فِي قَوْلهِ: "مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ" وَنَحْوِهِ، أَوْ بَعْدَهُ بِهَا. وَإِنِ ادَّعَى وَارِثُهُ الرَّدَّ مِنْهُ أَوْ مِنْ مُوَرِّثهِ، لَمْ تُقْبَلْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. وَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ بَعْدَ إِمْكَانِ رَدِّها لَا قَبْلَهُ، ضَمِنَ. وَإِنِ ادَّعَاهَا اثْنَانِ، فَأَقَرَّ بِهَا لأَحَدِهِمَا، فَهِيَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَيَحْلِفُ الْمُودعُ أَيْضًا. وَإِنْ أَقَرَّ لَهُمَا، حَلَفَ لَهُمَا، وَاقْتَسَمَاهَا. وَيَحْلِفُ مَعَ الإِنْكَارِ، ثُمَّ مَنْ قَرَعَ حَلَفَ وَأَخَذَهَا. وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُ الْمُودِعِينَ نَصِيبَهُ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ يَنْقَسِمُ، أَخَذَهُ. وَلِلْمُسْتَوْدعِ، وَالْمُضَارِبِ، وَالمُرْتَهِنِ، وَالْمُسْتَأْجِرِ: مُطَالَبَةُ غَاصِبِ الْعَيْنِ. * * *

(١) في الأصل: "ضمن". وينظر: "المقنع" (١٦/ ٤١). (٢) في الأصل: "سابقا" والمثبت من "مختصر المقنع" ص (١٤٠).

1 / 251