216

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

فَصْلٌ
وإِنْ فَوَّضَ كُلٌّ إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ تَصَرُّفِ مَالِيٍّ وَبَدَنِي مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِكَة، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَمَكَانٍ، عَلَى مَا يَرَاهُ - صَحَّ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ، وَالْوَضِيعَةُ بِقَدْرِ الْمَالِ. فَإِنْ أَدْخَلَا كَسْبًا أَوْ غَرَامَةً نَادِرَيْن، أَوْ مَا يَثْبُتُ لَهُمَا أَوْ عَلَيْهِمَا - صَحَّ إِنْ عُيِّنَ الرِّبْحُ، وَإِلَّا بَطَلَ.
* * *

1 / 224