140

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ يُسَنُّ لِلْمُحِلِّينَ بِمَكَّةَ الإِحْرَامُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْهَا، وَيُجْزِئُ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَرَمِ، وَيَبِيتُ بِمِنًى، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ مُغْتَسِلًا، وَأَقَامَ بِنَمِرَةَ إِلَى الزَّوَالِ، وَيُبَيِّنُ الإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ بِهَا مَنَاسِكَهُمْ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ يَأْتِي عَرَفَةَ، وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ. وَيُسَنُّ وُقُوفُهُ رَاكِبًا عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ، وَالاِسْتِكْثَارُ مِنَ الدَّعَاءِ وَالذِّكْرِ الْوَارِدِ فِيهِ. وَمَنْ وَقَفَ لَحْظَةً مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ النَّحْرِ أَهْلًا لَهُ، صَحَّ حَجُّهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَمَنْ وَقَفَ نَهَارًا وَدَفَعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ، [وَلَمْ يَعُدْ قَبْلَهُ، فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَمَنْ وَقَفَ لَيْلًا فَقَطْ، فَلَا. ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الْغُرُوبِ] (١) إِلَى مُزْدَلِفَةَ، بِسَكِينَةٍ، يُسْرعُ فِي الْفَجْوَةِ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ قَبْلَ حَطِّ رَحْلِهِ، وَيَبِيتُ بِهَا مُغْتَسِلًا، وَلَهُ الدَّفْعُ مِنْهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَقَبْلَهُ فِيهِ دَمٌ؛ كَوُصُولهِ إِلَيْهَا بَعْدَ الْفَجْرِ، لَا قَبْلَهُ. فإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَتَى المَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَيَرْقَاهُ وَيَقِفُ عِنْدَهُ، يَحْمَدُ

(١) سقط من الأصل، وأثبت من "مختصر المقنع" (ص ٩١). وينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (٩/ ١٧٠ - ١٧٣).

1 / 146