49WafiyaالوافيةFaadil Tuuni Khurasaani - 1071 AHالفاضل التوني - 1071 AHBaareالسيد محمد حسين الرضوي الكشميريLambarka Daabacaaddaالأولى المحققةSanadka Daabacaaddaرجب 1412NoocyadaFiqiga ShiicadaFiqigaUsulul FiqhCaqiidada iyo Mad-habadaCilmul Kalaamهذا، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن، كالنهي عن البيع وقت النداء، فهل يوجب الفساد أو لا؟والحق فيه - أيضا -: مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات، بأن يقال - مع اختصاص النهي، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة -:الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها، ويجري فيه الدليل المذكور، فتأمل. * * *Bogga 107NuqulLa wadaagWeydiiso AI