Wafiya
الوافية
Baare
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Lambarka Daabacaadda
الأولى المحققة
Sanadka Daabacaadda
رجب 1412
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Lambarka Daabacaadda
الأولى المحققة
Sanadka Daabacaadda
رجب 1412
وهو كالاذن في الفعل، أمر مشترك بين الإباحة والندب والوجوب.
فالإباحة: مثل * (وإذا حللتم فاصطادوا) * (1).
والندب: مثل * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) * (2).
والوجوب: مثل * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (3).
لنا: تبادر رفع المنع من الفعل.
والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى، والتبادر لأجل القرينة، وهي مسبوقية الصيغة بالمنع المحقق أو المحتمل، وتعليقها على زوال علة المنع في البعض.
وأيضا: إجراء أدلة الوجوب والندب لا يتصور فيما نحن فيه، لأنه فرع فهم الطلب من (4) الصيغة، وفرديتها لمفهوم الامر، مع أنها ليست كذلك فيما نحن فيه (5).
البحث الثاني:
اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال:
ثالثها - وهو الحق -: عدم دلالتها على شئ منهما.
لنا: تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة، من غير فهم شئ من الوحدة والتكرار منها (6)، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات (7)، والمنكر مكابر.
Bogga 75
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272