325- وحدثني طلق بن معبد عن بقية بن الوليد عن بسر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال: "إذا خرج أحدكم لقضاء حاجته فليبعد وليخمر رأسه.
326- وحدثني أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن عبد الهل بن محمد بن عقيل[231] [232] عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن فعلت لم أرد عليك.
ما جاء في الاستنجاء بغير الماء
327- قال عبد الملك: كان من مضى في مبتدا الإسلام يكتفون من الاستنجاء بالماء بالتمسح بالحجارة من البول والغائط.
روى مالك إجازة ذلك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: "أو لا يجد أحدكم[232] [233] ثلاثة أحجار.
328- وروى عن يحيي بن سعيد أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء.
قال عبد الملك: يعني أن الاستنجاء بالماء يومئذ إنما كان للنساء وأن الرجال كانوا يكتفون بالتمسح بالحجارة.[233]
[334]
329- قال عبد الملك: وحدثني الحزامي عن الواقدي عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يطهر المؤمن بثلاثة أحجار غير رجيعة والماء أطهر.
230- قال وحدثني أبو الحسن الشامي عن الأوزاعي عن يحيي بن أبي عمرو الشيباني أن: الجن لما وقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنه أمتك أن يستنجوا بالعظم والروثة والحممة.[234][235] فإن لنا فيها منافع قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
Bogga 56