202- قال عبد الملك: وقد كره بعض العلماء الوضوء من سؤر الدواب التي تأكل أرواثها إلا ابن القاسم فإنه كان يقول: الدواب كلها أو أكثرها تأكل أرواثها. فلا بأس بالوضوء بسؤرها ما لم تر في أفواهها.[175] [176] عند شربها من الذي تريد أن تتوضأ منه شيئا من أرواثها.
203- قال عبد الملك: وترك الوضوء من سؤر الدواب التي تأكل أرواثها أحب إلي إذا وجدت غيره. فإن لم تجد غيره فتوضأ به، إذا لم تر في أفواهها عند شربهامنه شيئا من أرواثها، فإن رأيت ذلك في أفواهها فلا يتوضأ به، سقط منه في الماء شيئ أو لم يسقط [وبقي ذلك] في أفواهها، والتيمم خير منه لأنه قد نجس.
204-قال عبد الملك: [والجلالة] من الدواب. وهي المخلاة التي تقم المزابل وتأكل القذر فلا خير في الوضوء من سؤرها على حال، وإن لم تجد غيره فتيمم ولا تتوضأ به لأنه نجس.
205- قال عبد الملك: ولا بأس بغثيان البرذون والبغل والحمار يصيب الثوب ولا بأس بلعابها وما يخرج من آنافها عند نخرها يصيب الثوب ماعدا الجلالة وإن وقع في الماء فلا بأس بالوضوء منه، وأما أبوالها وأرواثها فنجس وكذلك قال مالك وأصحابه.
206- قال عبد الملك: ولا بأس بلعاب الكلب يصيب الرجل وليس عليه أن يغسله إلا إن يشأ. إلا أن يرى بخطمه دما أو قذرا وكذلك قال مالك وأصحابه.
207-قال: وإن ولغ الكلب في إناء فيه ماء فأكره[176] [177] الوضوء به ضاريا كان أو غير ضاري وأرى أن يصب إلا ألا يوجد غيره، فهو أفضل من التيمم، إذا لم ير في خطمه دم أو قذر فإن رؤي ذلك في خطمه فالتيمم أفضل، ومن توضأ بما ولغ فيه الكلب وصلى وهو يجد غيره، فقد أساء ولا إعادة عليه إذا لم يكن في خطمه دم ولا قذر، فإن كان ذلك فيه، فجهل جاهل فتوضأ به فعليه الإعادة في الوقت وغيره، لأ،ه معتمد جاهل، ولو فعل ذلك فاعل ممن لم يره ثم علم ذلك بعد أن صلى أعاد ما كان في الوقت.
Bogga 36