190- قال وحدثني مطرف عن مالك عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أنها قالت: كان لنا مركن يملأ ماء فيتوضأ منه[170] [171] أبي وأهل البيت.
191- قال وحدثني هارون الطلحي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أنه كان لهم مركن كبيرة يسكب فيه الماء فيتوضأ منه أهل البيت كلهم صغيرهم وكبيرهم. وكان مكشوفا لا يزمل قال ابن زيد وكان أبي يفعل ذلك أيضا.
192- قال وأخبرني مطرف عن مالك أنه سئل عن الماء القليل يجده الرجل في الفحص من ماء السماء قدر الوضوء، فقال مالك: لا بأس بالوضوء به إذا كان بموضع عافي من الناس والدواب، قيل له أيدخل فيه يده؟
قال : نعم، إذا كانت نقية .
193- قال وسئل مالك عن الرجل يمر بالحياض والآبار أو الغدر وقد أنتنت فقال مالك: إن كانت إنما أنتنت من الحمأة وشبههما فلا بأس بالوضوء منها، وإن لم يدر أمن الحمأة أو من غيره فليتوضأ منها ما لم يستيقن أنها نجس.
194- قال عبد الملك: ومن توضأ فسال وضوؤه في صحفة أو طاس، وهو طاهر اليدين والوجه والرجلين، أو اغتسل في قصرية أو ما أشبه ذلك. وهو نقي الجسد طاهره، فلا يجوز لأحد أن يغتسل به ولا يتوضأ منه وقد كره ذلك مالك.
195- قال عبد الملك: فإن لم يجد غيره فإن ابن القاسم كان يقول: الوضوء[171] [172] به أجوز من التيمم.
وسمعت أصبغ بن الفرج يقول: التيمم لمن لم يجد غيره أجوز من الوضوء به، وإن كان طاهرا لأنه قد زايل ما أريد من الماء ومن طهوره، والتبرد به، وصار غسالة كغسالة الثوب، وإن كان الثوب طاهرا.
Bogga 34