75- قال عبد الملك: ومن توضأ على شاطئ نهر. فلما فرغ من وضوئه إلا غسل رجليه أدخلهما في الماء. ثم خضخضهما فيه فإن ذلك لا يجزئه. وإن نوى بذلك غسلهما للوضوء حتى يغسلهما بيديه، لأن الغسل لا يكون إلا باليدين، وكذلك الجنب يقتحم النهر، ولا يحرك يديه على جسده أنه لا يجزئه من غسله حتى يمر يديه على ما بلغتاه من جسده، إمرارا تدلك وليس تدلك استنقاء ولكن تدلك اغتسال. لا، الاغتسال والوضوء لا يكونان إلا بإمرار اليدين على الجسد، أو على مواضع الوضوء وكذلك أخبرني مطرف عن مالك في الوضوء والغسل.[113]
[114]
76- وأخبرني مطرف عن مالك أن محمد بن هشام المخزومي قال لعطاء ابن أبي رباح: "أرأيت من توضأ على شفة صهريج أو ما أشبه ذلك فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دلى رجليه في ذلك الماء يخضخضهما فيه هل يجزيه ذلك فقال عطاء: "لا حتى يغسلهما بيديه".
77- قال عبد الملك: ولا بأس أو يتوضأ المريض للصلاة إذا ضعف عن فعل ذلك بيديه، وقد حدثني عبد الله بن نافع عن العطاف بن خالد عن نافع قال: اشتكى ابن عمر فكنت أوضيه، فأغسل وجهه ويديه وأمسح برأسه فإذا مسحت أذنيه قال: ويحك يا نافع ألطف.
قال عبد الملك: يعني أن أخف ذلك يكن في مسح الأذنين.[114]
[115]
78- قال عبد الملك: وحدثني مطرف عن مالك عن نافع عن ابن عمر "أن جواريه كن يغسلن رجليه وهن حيض، وذلك في وضوء الصلاة وربما قالت له إحداهن إني حائض فيقول لها [ليس] حيضك في يدك".
قال مالك: لم يكن يغسلن رجليه إلا من مرض أو ضعف كبير، ولا بأس بذلك.
79- قال عبد الملك: وينبغي للمتوضى والمغتسل أن يبدأ بميامنه. فقد حدثني أسد بن موسى عن عثمان بن مقسم عن المقبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال إذا توضأ أحدكم[115] [116] فليبدأ يمينا منه".
80- قال عبد الملك: ولا ينبغي للمتوضئ أن يستنجى بيمينه، ولا يمسح ذكره بيمينه ولا يغسل باطن قدميه بيمينه.
Bogga 14