65- وقال عبد الملك: ولا يمسح أحد على عمامته ولا على وقايته،[106] [107] ومن فعل ذلك من رجل أو امرأة، فعليهما إعادة الصلاة متى ما علما قبيح ما صنعا.
66- قال عبد الملك: وعلى المرأة أن تمسح مقدم رأسها ومؤخره مثل الرجل سواء وتمسح أدلتها بالماء، قال: إن كانت لها ظفائر مرسلة على ظهرها، وكان شعرها مسدولاص فعليها أن تمسح كله بيديها حتى تأتي على آخره ثم تدخل يديها من تحته فتحسو له حتى ترد يديها به [من] ظفائرها المرسلة إلى مقد رأسها. لابد لها من ذلك فإن كان مما يمكنها أن تجمعه في يدها [أجزأها] فإن كان لا يمكنها إلا أن تنتقل بيدها فعلت فإن شاءت أخذت [الماء له وان] شاءت اكتفت بالأول أن بقي في يديها من بلله شيئ وكذلك تفعل ذات القرون [الطويلة] تستطيع أن تعم بيديها راسها وقرونها فإن فرطت في ذلك فلا صلاة لها، وعليها الإعادة متى ما علمت قبيح ما صنعت وكذلك قال لي مطرف وابن الماجشون عندما كاشفتهما عنه، وروياه عن مالك.
67- قال عبد الملك: وإن كانت قرون شعرها من شعر غير شعرها أو من صوف أسود كثرت به شعرها. لم يجزها المسح عليه حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها من أجله. وقد نهي عن وصل المرأة شعرها أو أ، تجعل عليه شيئا تكثره به من شعر أو صوف أسود وفيه قال[107] [108] رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الواصلة والمستوصلة.
68 - قال عبد الملك: ولا بأس أن يصلي الرجل صلوات يومه وليلته وأكثر من ذلك لو قدر عليه بالوضوء الواحد وكذلك قال مالك.
69- وقد حدثني عبيد الله بن موسى عن [108] [109] الشوري عن علقمة بن مرشد عن سلميان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يتوضأ لكل صلاة حتى كان يوم فتح مكة. فصلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال له عمر: يا رسول الله إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. فاقل: إني عمدا صنعته يا عمر".[109]
Bogga 12