Wadih Fi Usul Fiqh
الواضح في أصول الفقه
Baare
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Wadih Fi Usul Fiqh
Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Baare
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) في الأصل: "التمر"، وانظر "الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام" ٢/ ٨٧. (٢) لأن الخمر عند الحنفية هي التي من عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف الزبد، بخلاف نبيذ التمر والزبيب وإن غلا واشتد وسكن "الدرر الحكام في شرخ غرر الأحكام" ٢/ ٨٧. (٣) "المغني" لابن قدامة ٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦، و"الأم" ٢/ ٨٢. (٤) لا ينطبق ما ذكره المصنف على مذهب الإمام مالك لأنه يوجب القضاء على من أكل أو شرب أو جامع ناسيًا في نهار رمضان بخلاف الحنابلة، حيث يوجبون القضاء على المجامع ناسيًا دون الآكل والشارب. انظر "المدونة" ١/ ٢٠٨، و"الكافي" ١/ ٣٤١، و" المغني" ٤/ ٣٧٤. (٥) "الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام" ١/ ٣٩٤، و"المغني" ١١/ ٨١. (٦) "المغني" ١٢/ ١٣ و٢١.
1 / 50