76

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Baare

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

قولُ (١) صحابي آخر بخلافه، رُنجَحَ بينهما ترجيحُ الأدلة. فصل وأما استِصحاب الحال، فهل هو دَليلٌ أم لا؟ فالعلماءُ المحققون على القول بأنه دليل، وخالف كونَهُ دليلًا بعضُ من لا يُعتمد (٢). وهو ضَربان: استِصحابُ حالِ العَقلِ في إبراءِ الذمة، وإخلاءُ الساحةِ من حقٍ لم تَقم به دِلالةُ الشرع، وهو دليل يَفزع إليه المجتهدُ عند عدم الأدلة. وصورته: قولُ المستدل في مَسالةِ نَفي وُجوب الديةِ الكاملةِ في قَتل الكِتابي (٣): الأصلُ براءةُ ذِمةِ هذا القاتل من الزائد على الدية، فمُدعي الزيادةَ على هذا المقدار عليه الدليل. والضرب الثاني: استصحابُ حالِ الإجماعِ، وفيه خلافٌ بين العُلماءِ، فبعضهم لا يجعلُهُ دليلًا، وبعضهم جعلَه دليلًا، فمن لم يجعلْهُ دليلًا اعتمد على أن الخِلاف المسوغ مَنعَ مِن بقاء الاجماع،

(١) في الأصل: "جاء على قول "ولعل "على" زائدة. (٢) نسب الطوفي القول بعدم حُجيته إلى الأحناف وأبي الحسين البصري وبعض المتكلمين. انظر "شرح مختصر الروضة" ٣/ ١٤٨. (٣) اختلف في مقدار ديته؛ فهي ثلث دية الحر المسلم عند الشافعي وإحدى الروايتين لأحمد، وهي نصف دية المسلم عند مالك، ومثل دية المسلم عند أبى حنيفة. "العدة" ٤/ ١٢٦٩.

1 / 44