Wadih Fi Usul Fiqh
الواضح في أصول الفقه
Baare
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Wadih Fi Usul Fiqh
Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Baare
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) سيورد المؤلف بحث الندب باوسع مما هنا في الصفحة (١٢٦) من هذا الجزء. (٢) وانظر أيضًا في تعريف المكروه: "شرح اللمع" ١/ ١٠٧، و"البرهان" ١/ ٣١٠ - ٣١٢، و"شرح الكوكب المنير" ١/ ٤١٣ - ٤١٩. (٣) "شرح الكوكب المنير" ١/ ٣٤٤. (٤) أي الشك في وقوع الجمار في مكان الرمي. قال المرداوي في "الِإنصاف" ٤/ ٣٣: "يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمَى على الصحيح من المذهب، وقيل: يكفي ظنه، جزم به جماعة من الأصحاب، وذكر ابن البنا رواية في الخصال: أنه يجزئه مع الشك أيضًا، وهو وجه أيضًا في المذهب وغيره" (٥) "المستصفى" ١/ ١٦٥.
1 / 31