63

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Baare

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

والاقتضاء، لكن لا بد من تَقييده بالتَّخيير بين الفِعل والترك (١). وأما الكَراهةُ، والمَكْروهُ: فإنه استِدعاءُ التركِ على وجهٍ لا مَأْثَم في فِعله، وهو مِن مَرتبة النَهي المُطلق الحاظر بمنزلة الندب من الإيجاب (٢). والمَشكوك: قيل: ليس بحكمٍ، وقيل: حُكم (٣)، كما قال أبو حنيفة، وأحمد في رِوايةٍ في الجِمار (٤)، والصحيح عندي أنه ليسَ بمذهب، وإنما هو مُترددٌ في النَفس بين أمرين لا يَرْجَحُ إلى أحدهما، وها هنا يكون التَردد بين حُكمين، والمُتَردد في طريق الطلب، والشاك في الجِمار، يَنبغي أن لا يكون له مَذهبٌ فيه. و"الوَقف": قيل: مَذهب. لأنه يُفتي به، ويدعو إليه، وُيناظِر عليه، ويجب على القائل به إقامةُ الدليلِ عليه. وقيل: الوقوف ليس بمذهب (٥)، وإنما هو جُنوحٌ عن التَّمذهُب،

(١) سيورد المؤلف بحث الندب باوسع مما هنا في الصفحة (١٢٦) من هذا الجزء. (٢) وانظر أيضًا في تعريف المكروه: "شرح اللمع" ١/ ١٠٧، و"البرهان" ١/ ٣١٠ - ٣١٢، و"شرح الكوكب المنير" ١/ ٤١٣ - ٤١٩. (٣) "شرح الكوكب المنير" ١/ ٣٤٤. (٤) أي الشك في وقوع الجمار في مكان الرمي. قال المرداوي في "الِإنصاف" ٤/ ٣٣: "يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمَى على الصحيح من المذهب، وقيل: يكفي ظنه، جزم به جماعة من الأصحاب، وذكر ابن البنا رواية في الخصال: أنه يجزئه مع الشك أيضًا، وهو وجه أيضًا في المذهب وغيره" (٥) "المستصفى" ١/ ١٦٥.

1 / 31