278

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الزَّوج حَوْلًا (١)، وهما جميعًا يُتلَيان في كتاب الله تعالى، فنُسِخَتِ الوصيَةُ بآية المواريثِ (٢)، ونُسِخَ الحولُ بالأربعة أشهر وعشرًا (٣).
والثَّاني: آيةُ الرَّجمِ، منسوخةُ الرَّسمِ من كتاب اللهِ، وهَمً عمرُ بكَتْبها في حاشية المصحفِ، وخافَ النَّاسَ أن ينسُبُوا إليه الزَيادةَ في المصحف، وهي: ﴿لا تَرْغَبُوا عن آبائكم فإن ذلك كُفْرٌ بكم، الشَيخُ والشَّيخةُ إذا زَنيا فارْجُمُوهما البتَّةَ نكالًا من الله واللهُ عزير حكيم﴾ (٤)،

(١) في قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول﴾ [البقرة: ٢٤٠].
(٢) في الآيتين (١١ و١٢) من سورة النساء.
(٣) في قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].
(٤) أخرج هذه القصة مالك ٢/ ٨٢٣، وأحمد ١/ ٢٣ و٢٩ و٣٦ و. ٤ و٤٣ و٤٧ و٥٠ و٥٥ - ٥٦، والدارمي ٢/ ١٧٩، والبخاري (٦٨٢٩) و(٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١)، وأبو داود (٤٤١٨)، وابن ماجه (٢٥٥٣)، والترمذي (١٤٣١) و(١٤٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٥١) و(٧١٥٤) و(٧١٥٧) و(٧١٥٨) و(٧١٥٩) و(٧١٦٠) عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ﵄.
دون ذكر نص الأية التي أوردها المصنف.
وأما قوله: "لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم" فلاعلاقة له بآية الرجم، وقوله: (الشيخ والشيخة. .....) لم يرد إلا عند النسائي في "الكبرى" (٧١٥٦) من طريق سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب، فذكره. وقال النسائي عقيبه: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" غير سفيان، وينبغي أنه وهم، والله أعلم.

1 / 246