240

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

فصل
والحَق: أعَم من الملكِ؛ لأنه يَعُمُّ الديونَ والأملاكَ، والملكُ يَخُصُ الأعيانَ.
وَيعُم الحق الأموالَ وغيرَها؛ فإنه يدخلُ فيه الدَماءً، والفُرُوجُ، ومنافعً الأحرارِ، والعقوباتً، والعباداتً، فكل ذلك لله سبحانه وللآدَمِيِّينَ.
والملكً يختصُ الأعيانَ والأموالَ خاصَةً
فصل
في الكُلِّ
وهي كلمةٌ من بعضِ ألفاظِ العمومِ، فلا بًدَ للأصولى (١) من معرفتِها، وهي: الجملةُ التامةُ.
وكلٌّ: أعم العموم (٢)، فلا يدخلً إلا على الأَعم، ولا يدخلً على أخَص الخصوصِ، ولكَنَها في العمومِ على طبقاتِه، مثلً قولِك: كلُّ الناسِ، ثم تقول: كلُّ بني هاشمٍ.
ونظيرُ كلٍّ: الجميعُ.
فأمَّا العمومُ والاشتمالً والاستغراقُ والِإحاطةً فإنها لا تًستَعْمَلُ استعمالَ كل، وإنْ كانَ فيها معناهُ.

(١) تحرفت في الأصل إلى: "للأصول".
(٢) في الأصل: "للعموم".

1 / 208