237

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

فصل
في الرأيِ
وهو مما عليه المدار في القِياسِ.
اعلم أن الرايَ: هو استخراج حالِ العاقبةِ.
وقيل: استخراج صوابِ العاقبةِ (١).
وقيل: هو نهاية الفِكْرِ (٢)، وهو لإِدراكِ العواقبِ، كالرويةِ لدَرْكِ الشاهد الحاضر، والارتياء: تَجاذب الرأْيَيْنِ.
فصل
في الحَقِّ
وهو (٣): اسمٌ مشترَكٌ بين الموجودِ الثَّابتِ، وبين الواجب اللَّازمِ، وبين نقيضِ الباطلِ، وهو الصوابُ في القَوْلِ والاعتقادِ.
فأما الموجود: فهو من تسميةِ الباري بأنَّه حَقٌّ، من قولِه: ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥]، ومنه قولُ النبيِّ ﵊:

(١) هو تعريف القاضي أبي يعلى في "العدة" ١/ ١٨٤.
(٢) في الأصل: (الذكر)، هو الذي يناسب الموضوع. وانظر "التمهيد" لأبي الخطاب ١/ ٦٤.
(٣) تحرفت في الأصل الى: "وهم".

1 / 205