Wadih Fi Usul Fiqh
الواضح في أصول الفقه
Baare
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Wadih Fi Usul Fiqh
Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Baare
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) يعني الِإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. (٢) قال ابن أبي العِزَ في "شرح العقيدة الطحَاوِيةِ" ٢/ ٥٢٥ بعد أن ذكر عدة أقوال في الكبيرة: "وقيل: إنها ما يترتب عليها حَد، أو توعُد بالنار، أو اللعنةِ، أو الغضب، وهذا أمثلً الأقوال" وذكر أنه قولٌ مأثورٌ عن الإمام أحمد. (٣) وحصرهَا الِإمام الذهبي في كتابه "الكبائر" بسبعين، وعد منها ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر" سبعًا وستين وأربع مئة كبيرة.
1 / 149