156

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Baare

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

فصل في الوجوب (١) وأصلُه في اللًّغةِ: السقوطُ، يُقالُ: وَجَبَ الحائِطُ، إذا سَقَطَ (٢). وهو معنى قوله سبحانه: ﴿وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦]، وقولِهم: وَجَبَت الشمسُ. وهو في الشرع: عبارة عن الإِلْزام واللًّزُومِ، فالإِلزامُ: إيجابٌ، واللًّزوم: وجوبٌ، واللَّازِم (٣): واجبٌ، وقَيل: ما في تَرْكِه عِقاث، وهذا رَسْمٌ، وهو على معناه في اللًّغة، لأنه إذا لزمه، فقد سَقَطَ عليه سقوطًا لا يُمْكِنُه الخروجُ عنه ولا الانْفِكاكُ مِنه (٤)، وقيل: ما وجَبَ اللوْمُ والذَّمُّ على تركه من حيثُ هو تَرْكٌ له، وهذا حَدُّ القاضي أبي بكر (٥)

(١) انظر ما تقدم من تعريف المؤلف للواجب في الصفحة: (٢٩). (٢) في الأصل: "مكان" بدل: "إذا سقط"، وهو خطأ. (٣) في الأصل:"والكلام". (٤) في الأصل:"فيه". (٥) نسبه إليه الرازي في "المحصول" ١/ ١/١١٧. والقاضي أبو بكر: هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابن الباقلاني -نسبه إلى بيع الباقلاء- الأصولي المتكلم صاحب التصانيف، توفي سنة ٤٠٣ هـ. "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ١٩٠.

1 / 124