Wadih Fi Usul Fiqh
الواضح في أصول الفقه
Baare
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Wadih Fi Usul Fiqh
Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Baare
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) في الأصل: "أو". (٢) "الصاحبي" لأحمد بن فارس اللغوي: ٩٧ - ٩٨. (٣) وهو قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك زفر وابن داود وبعض أصحاب مالك، فجعلوا "الى" لانتهاء الغاية، فلا يدخل المذكور بعدها. "المغني" ١/ ١٧٢ - ١٧٣. (٤) وهو حديث جابر ﵁ قال: كان النبي ي إذا توضأ، أدار الماء إلى مرفقيه. رواه الدارقطني في "السنن" ١/ ٨٣.
1 / 113