Wadih Fi Usul Fiqh
الواضح في أصول الفقه
Baare
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Wadih Fi Usul Fiqh
Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Baare
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) في الأصل: "بالمحسن من"، وما أثبتناه يؤيده قول المؤلف الأتي: "والقسم والحلف خبر مؤكد بالاسم المحترم". (٢) في الأصل: "وان". (٣) القسامة- بالفتح-: كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، وإن حلف المدَّعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير ٤/ ٦٢.
1 / 106