123

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Baare

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

فصل
فالنص: ما بَلغ ببيانِه إلى الغايةِ من الكَشف، قال الراجز (١):
وَجيدٍ كَجِيْدِ الرِّيم لَيْسَ بفاحشٍ ... إذ اهِي نَصَّتْهُ ولا بمُعَطَّل
يعني: كَشَفَتْه.
وقيل: ما عُرف مَعناه من نُطقِه.
وقيل: ما استَوى ظاهرُه وباطنُه.
وقيل: ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا (٢).
فصل
والظاهر: ما احتمل أمرين، هو في احدهما اظهر (٣).
فصل
والعمومُ: ما شَمل شَيئين فَصاعدًا شُمولًا واحدًا.
وقيل: العموم: الاشتراك للكلِّ في الصَيغةِ. والعموم: الاشتمالُ على الكُلِّ، وهو الإِحاطة.
وقد قال بعض الفقهاء: ما عَمً شَيئين فَصاعدًا. وليسَ بمَرْضي؛

(١) لعله أراد: "الشاعر"، فالبيت ليس برجز، وهو البيت الثالث والثلاثون من معلقة امرىء القيس المشهورة والتي أولها:
قِفا لبكِ من ذكرى حبيب ومنزل.
(٢) انظر ما تقدم من تعريفاته في الصفحة (٣٣).
(٣) نقدم في الصفحة (٣٣).

1 / 91