============================================================
ا14 الف اذا قيل للقة مافرض الفسل 4 عقول : طلات حصال فاذا قيل للل : ماهي تقول: الماء الطاهر والنمة وافاضة الماء على ساير الجسد حقى مصل الن أصول نابت الشعر فإذا حصل مع وصوله بالسى أصول نابت الشعر انقاء درن (1) فهو زهادة في التظف.
والفسل فسلان : فسل فره وفسل قهل فغسل الفرض: الفسل من الجنامه والغل من الميض والتفاس وفسل السيت 3 وأما فسل الفضل (2) : الفسل للجمعةة والعمدين) والإحرام ( والغسل
ال البة فن فل الفرض ماقال سه تعالى ((وان كتم جنبأ فأطهروا .. الآية)) اها فأفاد نا 1) هو الوسخ يقال : درن الثوب اذا أصابه الوسخ انظر لسان المرب مادة درت 3/13ه1 والصباح السير 193/1 (2) أي الفسل الستون ، الشمية ص02 4) والفسل عن فسل المت) زمادة ن ب 3) لعل المصنف ساق ذلك على سميل التشيل لا الحصر فليس فسل الفضل مصورأفيا ذكره فهناك مثلاي فسل الكافر إذا أسلم ولم مكن أجب، وفسل البنون وقد أوصلها البغوي إلن ست شرة سايه* انظر: الام 38/1 وفتح العزيز 230/2-231 والتتبمة صا والجوع 2/)60ه1 شح السنة للمخوي /123 (5) سورة الماعدة آية
Bogga 148