Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
73

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Daabacaha

دار الوطن للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ (٢)، وَاللهُ أَعْلَمُ. ــ روايتان لأحمد (١): إحداهما لا يجزئ، والأخرى يجزئ، واختارها شيخ الإسلام (٢) ﵀، وعللوا ذلك لأن النهي عن استعمالهما لا لكونهما لا ينقيان بل لكونهما زاد إخواننا من الجن ولذا أدى إلى إفسادهما. ولعل الرواية الأولى هي الأرجح؛ لقوله ﷺ من حديث أبي هريرة ﵁ «إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ بِعَظْمٍ وَقَالَ: إِنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ» (٣). (٢) قوله «وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ» أي كل ما كان محترمًا، فإنه لا يجوز الاستنجاء به، وذلك كطعام بني آدم وطعام دوابهم، وكذا كتب العلم الشرعية، وبالجملة كل ما فيه نفع وله حرمة في الحياة لا يجوز الاستجمار به.

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٢٤). (٢) الاختيارات الفقهية ص ٣٣. (٣) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة - باب الاستنجاء - رقم (١٥٦) وقال: إسناد صحيح.

1 / 73