Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
72

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Daabacaha

دار الوطن للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وَيَجُوْزُ الاِسْتِجْمَارُ بِكُلَّ طَاهِرٍ يُنْقِي الْمَحَلَّ، إِلاَّ الرَّوْثَ وَالْعِظَامَ (١)، ــ = رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ» (١) والنهي يقتضي عدم الوقوع في المنهي عنه، ولأن الغالب أن الإنقاء لا يحصل إلا بثلاث مسحات. - تنبيه: هل يجزئ المسح بحجر واحد ثلاث مسحات، أم لا بد من ثلاثة أحجار؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح في ذلك أنه إذا كان الحجر ذا شعب، وله ثلاث اتجاهات، أو أكثر، فإنه يجزئ المسح به ثلاثًا؛ لأن العلة معلومة، وبه قال شيخنا (٢) ﵀. وذهب سماحة شيخنا ابن باز (٣) ﵀ إلى القول بأنه لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار أخذًا بظاهر حديث سلمان السابق. (١) قوله «وَيَجُوْزُ الاِسْتِجْمَارُ بِكُلَّ طَاهِرٍ يُنْقِي الْمَحَلَّ، إِلاَّ الرَّوْثَ وَالْعِظَامَ» أما الروث والعظم فلحديث ابن مسعود ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يستنجى بعظم أو روث وقال: «فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ» (٤)، ولحديث ابن مسعود أيضًا أنه جاء إلى النبي ﷺ بحجرين وروثة، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ» (٥)، أي نجس لكن إن استخدمهما هل يجزئه الاستنجاء بهما؟

(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة - رقم (٢٦٢). (٢) الشرح الممتع (١/ ١٣٨). (٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ٣٧). (٤) أخرجه أحمد (٨/ ٤٧٠) رقم (٣٩٣٥)، والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به - رقم (١٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١/ ٨) رقم (١٧). (٥) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب لا يستنجي بروث - رقم (١٥٢).

1 / 72