وَلا يَتَمَسَّحُ بِهَا (١)، ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا (٢)،
ــ
لا يمسكه بيده اليمنى حال قضاء حاجته لورود النهي الوارد في حديث أبي قتادة ﵁ حيث قال: قال رسول الله ﷺ «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ ...» (١).
لكن هل هذا مقيد بحال البول أم هو مطلق؟ قولان (٢): الأحوط عندي ما قاله شيخنا ﵀ حيث قال: «الأحوط أن يتجنب مسه مطلقًا» (٣).
(١) قوله «وَلا يَتَمَسَّحُ بِهَا» أي يكره فعل ذلك لنفس الدليل وقوله ﷺ فيه «... وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلاءِ بِيَمِيْنِهِ» (٤) فإن مسح صح مع الكراهة.
- تنبيه: لم يذكر المؤلف الاستنجاء باليمين، ولكن حكمه أيضًا الكراهة؛ لحديث سلمان الفارسي ﵁ حيث قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ» (٥).
(٢) قوله «ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا» لأمره ﷺ بذلك ففي المتفق عليه من حديث أبي
هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (٦)، والأمر هنا =