Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
45

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Daabacaha

دار الوطن للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

فِيْ طَهَارَةٍ وَلا غَيْرِهَا (١)؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «لا تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (*) ــ ثانيا: هل الاستعمال هو الاتخاذ أم هناك فرق بينهما؟ الجواب: هناك فرق بينهما، فالاتخاذ هو أن يقتنيه فقط إما للزينة أو للبيع والشراء فيه ونحوه. أما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به أي يستعمله فيما صنع له. (١) قوله «فِيْ طَهَارَةٍ وَلا غَيْرِهَا» أي يحرم استعمال آنية الذهب والفضة بغرض الوضوء أو الاغتسال منها وفيها وبها كل ذلك لا يجوز. لكن إن استعملها في الطهارة هل تصح طهارته؟ وجهان في المذهب (١): الأول: أنها لا تصح الطهارة منها لأنه أتى بالعبادة على الوجه المحرم فأشبه الصلاة في الأرض المغصوبة، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام (٢) ﵀. الثاني: وهو الصحيح عندي أن الطهارة تصح ويأثم باستعماله، وذلك لأن الإناء ليس شرطًا في الوضوء، ولأن التحريم لا يرجع إلى نفس العبادة ولا إلى شرط من شروط وجوبها، وهذا هو المذهب قطع به الخرقي (٣) وبه قال شيخنا (٤) ﵀.

(*) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة - باب الأكل في إناء مفضض- رقم (٥١١٠)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة - باب تحريم إستعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء .. - رقم (٢٠٦٧). (١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٤٨). (٢) شرح العمدة (١/ ١١٥). (٣) المغني (١/ ٧٦)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٤٨). (٤) الشرح الممتع (١/ ٧٧).

1 / 45