. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= المذهب (١) على التحريم مطلقًا؛ عللوا لذلك بأن النبي ﷺ ذكر الأكل والشرب فيهما، لأن هذا هو الغالب في الأفعال، وفي استعمالها في غير الأكل والشرب فيه مظنة السرف باستعمال النقدين في غير ما خلقا له والله لا يحب المسرفين، ولمظنة الخيلاء والكبر والفخر وكسر قلوب الفقراء.
وقيل (٢): إن الاستعمال في غير الأكل والشرب يجوز، وبه قال شيخنا (٣) ﵀، وهذا اختيار الشوكاني في نيل الأوطار (٤)، والصنعاني في سبل السلام (٥). دليلهم على ذلك:
١ - أن النبي ﷺ نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما لبينه النبي ﷺ، بل إن تخصيصه في الأكل والشرب منهما دليل على أن ما عداهما جائز.
٢ - وبما جاء في صحيح البخاري من «أن أم سلمة كان لها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات للنبي ﷺ كان الناس يستشفون بها» (٦) وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.
والأحوط عندي عدم الاستعمال مطلقًا للذهب والفضة، ولو قيل بأن الذهب لا يتسامح فيه مطلقًا لورود التحريم فيه ولكون التحريم فيه أشد، =