Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
56

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Daabacaha

دار الوطن للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الَّذِيْ لا يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ (١)؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْبَحْرِ «هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (*) ــ = والشافعي (١) إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء؛ لعموم الآية، وهي قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (٢). وهذا هو الراجح وهو اختيار شيخنا (٣) ﵀. (١) قوله «الَّذِيْ لا يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ» أي الذي لا يعيش إلا في البحر، لكن هل يباح غير ميتة السمك؟ فيه ثلاث روايات في المذهب (٤): الأولى: إباحة الجميع بلا ذكاة؛ لعموم الأدلة السابقة. الثانية: أنه لا يباح غير ميتة السمك؛ لأنه هو المقصود بالميتة في قوله ﷺ «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ ...» (٥) وذكر منها السمك. الثالثة: أن ما كان مأواه البحر ويعيش في البر، ككلب البحر والسلحفاة ونحو ذلك مثلًا، فهذا لا يباح المقدور عليه إلا بالتذكية، وهذا هو المذهب وعليه الأكثرية. والصحيح القول الأول.

(١) نهاية المحتاج (٨/ ١٥٠)، أسنى المطالب (١/ ٥٥٤). (٢) سورة المائدة: ٩٦. (*) أخرجه أبو داود في كتاب الصيد والذبائح - باب ميتة البحر - رقم (٤٨٦٢)، والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر وأنه طهور - رقم (٦٩) من حديث أبي هريرة ﵁. (٣) الشرح الممتع (١/ ٩٤). (٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/ ٢٧٩ - ٢٨٠). (٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٩٧) رقم (٥٧٢٣)، وابن ماجه في كتاب الصيد - باب صيد الحيتان والجراد - رقم (٣٢١٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٢١٦) رقم (٢٦٠٧).

1 / 56