Voluntary Charity in Islam
صدقة التطوع في الإسلام
Daabacaha
مطبعة سفير
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Bog aan la aqoon
1 / 3
1 / 4
(١) سورة يوسف، الآية: ٨٨. (٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٥. (٣) سورة الحديد، الآية: ١٨. (٤) المصباح المنير، للفيومي، ١/ ٣٣٦. (٥) مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، ص ١٥١. (٦) التعريفات للجرجاني، ص ١٧٣، ولغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص ٢٤٣. (٧) مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص ٤٨٠.
1 / 5
(١) مختار الصحاح، ص ١٨٥، والمصباح المنير، ٢/ ٤١٧، ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص ٥٧٢. (٢) الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٢٧. (٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٤. (٤) النهاية في غريب الحديث، ٣/ ١٤٢. (٥) لسان العرب، لابن منظور، باب العين، فصل الطاء، ٨/ ٢٤٣. (٦) النهاية في غريب الحديث، ٣/ ١٤٢.
1 / 6
(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوِّعه»، برقم ٨٦٤، ٨٦٦، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد: الصلاة، برقم ١٤٢٥، وأحمد، ٤/ ٦٥، ١٠٣، ٥/ ٣٧٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٤٥، وفي صحيح الجامع، ٢/ ٣٥٣. (٢) الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم ٢٦١٦، وأحمد، ٥/ ٥٣١، و٢٣٦، و٢٣٧، و٢٤٥ وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ١٣٨. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب: الصلاة كفارة، برقم ٥٢٥، وكتاب الزكاة، باب الصدقة تكفر الخطيئة، برقم ١٤٣٥، ومسلم، كتاب الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب، برقم ١٤٤.
1 / 7
(١) مسلم، كتاب البر والصلة، باب الإحسان إلى البنات، برقم ٢٦٣٠. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، والقليل من الصدقة، برقم ١٤١٨، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب الإحسان إلى البنات، برقم ٢٦٢٩. (٣) فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ١٠/ ٤٢٨. (٤) أحمد في المسند، برقم ١٧٣٣٣، وقال محققو المسند: «إسناده صحيح» وأخرجه ابن حبان برقم ٣٣١٠، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٥٢٣. (٥) أحمد، برقم ١٨٠٤٣، وقال محققو المسند: «حديث صحيح».
1 / 8
(١) أحمد، برقم ١٧٣٣٣، وتقدم قبل حديث واحد. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، برقم ١٤٢٣، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، برقم ١٠٣١. (٣) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، برقم ٢٨٩٦. (٤) فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ٦/ ٨٩. (٥) الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل، برقم ٢٣٤٥، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٢/ ٢٧٤. (٦) سورة الحشر، الآية: ٩.
1 / 9
(١) سورة سبأ، الآية: ٣٩. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، سورة هود، باب قوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ ٤٦٨٤، وكتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، برقم ٥٣٥٢، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، برقم ٩٩٣. (٣) مسلم، كتاب البر والصلة، باب العفو، برقم ٢٥٨٨. (٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٨/ ٣٢٥. (٥) الحرة: أرض ملبَّسة حجارة سوداء، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٨/ ٣٢٥.
1 / 10
(١) الشرجة: وجمعها شراج: مسائل الماء في الحرار، شرح النووي، ١٨/ ٣٢٥. (٢) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب فضل الإنفاق على المساكين وابن السبيل، ١٨/ ٣٢٥. (٣) مسلم، كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، برقم ١٠١٠. (٤) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ٢/ ٢٥، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ١٠.
1 / 11
(١) مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، برقم ٤٥. (٢) مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر، برقم ٢٦٩٩. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم، ولا يسلمه، برقم ٢٤٤٢، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، برقم ٢٥٨٠. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ برقم ٧٣٧٦، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمة الصبيان والعيال، برقم ٢٣١٩.
1 / 12
(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٥. (٢) سورة يوسف، الآية: ٨٨. (٣) سورة التوبة، الآية: ١٢٠. (٤) سورة البقرة، الآية: ٢٧٦. (٥) سورة الروم، الآية: ٣٩. (٦) سورة البقرة، الآية: ٢٧٦. (٧) بعدل تمرة: أي قيمتها؛ لأنه بالفتح المثل، وبالكسر الحِمل بكسر المهملة، هذا قول الجمهور، وقال الفراء: بالفتح: المثل من غير جنسه، وبالكسر من جنسه، وقيل: بالفتح مثله في القيمة، وبالكسر في النظر. فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٢٧٩، وقال ابن الأثير في النهاية، ٣/ ١٩١: «العِدل والعَدل: بالكسر والفتح في الحديث، وهما بمعنى المثل، وقيل: هو بالفتح: مَا عَادَله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل: بالعكس». (٨) وفي لفظ البخاري: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب؛ فإنه يتقبلها بيمينه، ثم يُربِّيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوَّه، حتى تكون مثل الجبل» طرف الحديث رقم ٧٤٣٠.
1 / 13
(١) فلوَّه: وهو المهر؛ لأنه يُفلى: أي يُفطم، وقيل: هو كل فطيم من ذوات حافر: أي من أولاد ذوات الحافر. فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٢٧٩، والنهاية في غريب الحديث، ٣/ ٤٧٤، وشرح النووي، ٧/ ١٠٤. (٢) فصيله: ولد الناقة إذا فصل عن إرضاع أمه، شرح النووي، ٧/ ١٠٤. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤١٠، ورقم ٧٤٣٠، ومسلم، برقم ١٠١٤، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة. (٤) سورة البقرة، الآية: ٢٧٤. (٥) سورة البقرة، الآية: ٢٦١.
1 / 14
(١) مسلم، كتاب الجهاد، باب فضل الصدقة في سبيل الله تعالى وتضعيفها، برقم ١٨٩٢. (٢) سورة القصص، الآية: ٧٧. (٣) الكفاف: الذي لا يفضل منه شيء، ولا يعوزه معه شيء، جامع الأصول، لابن الأثير،٦/ ٤٦٣. (٤) مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن اليد السفلى هي الآخذة، برقم ١٠٣٦. (٥) الطبراني في المعجم الكبير، ١٩/ ٤٢١، برقم ١٠١٨، وفي الأوسط [مجمع البحرين]، [٣/ ٦٥] برقم ١٤٣٤ و[٥/ ٢١٨]، برقم ٢٩٥٠. (٦) الطبراني في المعجم الكبير، ٨/ ٢٦١، وقال في مجمع الزوائد، ٣/ ١١٥: «وإسناده حسن»، وكذلك حسن إسناده المنذري في الترغيب، ١/ ٦٧٩، وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٥٣٢.
1 / 15
(١) جاء في ذلك خبر مرسل من مراسيل أبي داود، وحسنه الألباني لغيره، في صحيح الترغيب والترهيب، [١/ ٤٥٨]، برقم ٧٤٤، وفي صحيح الجامع، ٣/ ١٤٠، برقم ٣٣٥٨. (٢) النسائي، كتاب الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان، برقم ٣٦٦٣، ٣٦٦٤، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في فضل سقي الماء، برقم ١٦٨١، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب صدقة الماء، برقم ٣٦٨٤، وأحمد، ٥/ ٢٨٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٦٠، وفي صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٦٦. (٣) هذا ما رجحه شيخنا ابن باز ﵀ أثناء تقريره على حديث سعد في فضل سقي الماء، في سنن النسائي، برقم ٣٦٦٥، وضعف الحديث ﵀، ولكن الألباني حسنه كما تقدم. (٤) الكاشِحُ: هو الذي يظهر عداوته في كشحه: وهو خصره، يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع المضمر العداوة في باطنه، [المنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ٦٨٢]، وقيل: «الكاشح: العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كَشْحَهُ: أي باطنه، والكشح: الخصر، أو الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك، وفي حديث سعد: إن أميركم هذا لأهضم الكشحين: أي دقيق الخصرين» النهاية لابن الأثير، ٤/ ١٧٦. (٥) أحمد ٣/ ٤٠٢، والنسخة المحققة، برقم ١٥٣٢٠، ٢٤/ ٣٦، وله شواهد، وطرق، ولهذا قال محققو المسند: «حديث صحيح».وقال الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٤٠٤،برقم ٨٩٢: (صحيح».
1 / 16
(١) الحاكم، ١/ ٤٠٦، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٤٠٥: «وهو كما قال». (٢) سورة إبراهيم، الآية: ٣١. (٣) تفسير البغوي ٣/ ٣٥. (٤) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ٤٢٦.
1 / 17
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٤. (٢) انظر: تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ١١٠. (٣) سورة المنافقون، الآية: ١٠. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الصحيح الشحيح، برقم ١٤١٩، وكتاب الوصايا، باب الصدقة عند الموت، برقم ٢٧٤٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، برقم ١٠٣٢. (٥) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ١٢٩ - ١٣٠.
1 / 18
(١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٥/ ٣٧٤. (٢) النسائي، كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية، برقم ٣٦١٥، والترمذي، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، برقم ٢١٢٣، وأبو داود، في كتاب العتق، برقم ٣٩٦٨، والحاكم، ٢/ ٢١٣، وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي، ٤/ ١٩٠، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، ٥/ ٣٧٤، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ص ٢٠٦؛ لأن في إسناده أبا حبيبة الطائي، لم يوثقه غير ابن حبان، ولا يعرف إلا بهذا الحديث. وقد صحح حديثه: الترمذي، والحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في الفتح، ٥/ ٣٧٤. (٣) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٢٧٤٨.
1 / 19
(١) جهد المقل: هو قدر ما يحتمله حال قليل المال، [النهاية في غريب الحديث، ١/ ٣٢٠]، والمراد ما يعطيه المقل على قدر طاقته، ولا ينافيه حديث: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»؛ لعموم الغنى القلبي، وغنى اليد. [حاشية السندي على سنن النسائي، ٥/ ٥٨]. (٢) النسائي، الزكاة، باب جهد المقل، برقم ٢٥٢٥، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٢٠٣. (٣) النسائي، كتاب الزكاة، باب جهد المقل، برقم ٢٥٢٦، ٢٥٢٧، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٢٠٣. (٤) حاشية السندي على سنن النسائي، ٥/ ٥٨. (٥) أبو داود، كتاب الزكاة، بابٌ في الرخصة في ذلك، برقم ١٦٧٧، وأحمد، ٢/ ٣٥٨، وصححه ابن خزيمة، برقم ٢٤٤٤، وابن حبان، برقم ٣٣٣٥، والحاكم، ١/ ٤١٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٦٥.
1 / 20
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىً، برقم ١٤٢٧، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة، برقم ١٠٣٤. (٢) البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، برقم ٤٢٦. (٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ١٣١. (٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٣/ ٢٩٦. (٥) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصدقة بجميع المال، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىً، ومن تصدق وهو محتاجٌ، أو أهله محتاجٌ، أو عليه دينٌ، فالدين أحق أن يقضى: من الصدقة، والعتق، والهبة، وهو ردٌّ عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، وقال النبي ﷺ: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» إلا أن يكون معروفًا بالصبر، فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر ﵁ حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال، فليس له أن يضيِّع أموال الناس بعلة الصدقة، وقال كعب ﵁: قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ﷺ، قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قلت: «فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» [البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، قبل الحديث رقم ١٤٢٦]. قال الحافظ ابن حجر ﵀: «قال الطبري وغيره: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله، حيث لا دَين عليه، وكان صبورًا على الإضاقة، ولا عيال له، أو له عيال يصبرون أيضًا فهو جائز، فإن فُقِدَ شيء من هذه الشروط كره. وقال بعضهم: هو مردود، وروي عن عمر حيث رد على غيلان الثقفي قسمة ماله، ويمكن أن يحتج له بقصة المدبر الآتي ذكره؛ فإنه ﷺ باعه وأرسل ثمنه إلى الذي دبَّره؛ لكونه كان محتاجًا. وقال آخرون: يجوز من الثلث ويردُّ عليه الثلثان، وهو قول: الأوزاعي، ومكحول. ... وعن مكحول أيضًا يردُّ ما زاد على النصف. قال الطبري: والصواب عندنا الأول من حيث الجواز، والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جمعًا بين قصة أبي بكر وحديث كعب والله أعلم». [فتح الباري، ٣/ ٢٩٥]. وقال الإمام النووي ﵀: «وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دَين عليه، ولا له عيال لا يصبرون، بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة، والفقر، فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه». [شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ١٣١]. وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ أثناء تقريره على الحديث رقم ١٤٢٦، من صحيح البخاري يقول: «... الإنسان لا يتصدق على الناس ويترك من أوجب عليه الله ... الإنفاق عليه، إلا إذا آثرت الأسرة ذلك، فإذا آثرت الزوجة، أو الولد الكبير على نفسه فلا بأس، وهكذا من كان عليه دَين فإذا كانت الصدقة تضر بالدين فيبدأ بالدين، وكذا الحج إذا كان لا يستطيع قضاء الدين ...».
1 / 21