المبحث الأول
تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي
وتحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي في أمور أربعة:
الأمر الأول: ألا يخالف الصحابي نصا، فإذا خالف الصحابي نصا، فإن قوله مردودٌ، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (^١)، وابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (^٢)، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة» (^٣)، بل حكى الإمام الشافعي على ذلك الإجماع، حيث قال - رحمه الله تعالى ـ: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي ﷺ، فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان» (^٤).
الأمر الثاني: ألا يخالف الصحابي صحابيا آخر، فإذا خالف الصحابي صحابيا آخر، فليس قول أحدهم أولى من الآخر، إلا ما سيأتي في مبحث الخلفاء الراشدين - إن شاء الله ـ.
وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع الآمدي (^٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (^٦)،، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة» (^٧) وأصله ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (^٨).